مريمي يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات

redacteur18 مايو 2019آخر تحديث :
مريمي يتقدم بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات

تقدم نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني عبد الصمد مريمي بمقترح قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، لتحقيق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراقبة المال العام وحمايته، كما نص على ذلك الفصل 158 من الدستور الذي أكد على إلزامية التصريح بالممتلكات.

 

ويتضمن المقترح التأكيد على بعض المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات وتجميعها في نص تشريعي واحد والتي توجد حاليا متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في صيغة ضوابط واحتياطات احترازية كي يؤدي التصريح الإجباري بالممتلكات الغاية والأهداف المرجوة منه في تخليق الحياة العامة وإضفاء قدر عال من الشفافية عليها، وحماية لتدبير الأموال العمومية.

 

وأكد المقترح أنه في ظل غياب قانون يؤطر نظام التصريح بالممتلكات في شموليته، ظلت الأحكام والمقتضيات القانونية المعمول بها بصفة انتقالية، مضمنة في نصوص تشريعية متفرقة ترجع أغلبها إلى ما قبل دستور 2011، كما أن البعض منها تم نسخه بإصدار نصوص جديدة، منها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، و القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين اللذين ينصان على الاستمرار بالعمل،بصفة انتقالية، بأحكام القانونين التنظيميين السابقين المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء المجلسين إلى حين إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا للفصل 158 من الدستور”.

 

وأشار المقترح الذي يشتمل على 20 مادة موزعة على ستة أبواب، إلى أن هناك قوانين اقتصرت على التنصيص على إجبارية التصريح بالممتلكات وفق مقتضيات قانون يصدر تنفيذا لأحكام الفصل 158 من الدستور، كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

 

وسجل المقترح عدم إدراج نصوص تشريعية أخرى، لمقتضيات تحدد كيفيات التصريح بالممتلكات بالرغم من كون الفئات المعنية بهذه النصوص، مشمولة بأحكام الفصل 158 من الدستور، ومنها القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    فاتح ماي 2026